أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وعددهم 110 مرشحين، بينهم أربع سيدات.
ويتنافس المرشحون في 29 دائرة انتخابية، لشغل 29 مقعدا، هي مجمل مقاعد المجلس البلدي المركزي.
وتصدرت الدائرة (11- أبوهامور) الدوائر الانتخابية في عدد من المرشحين المتنافسين في هذه الانتخابات بواقع 11 مرشحا بينما جاءت الدائرة (27- الكعبان) الأقل بواقع مرشح واحد فقط.
وفي وقت لاحق اليوم، ستبدأ الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس المقررة في 22 يونيو الجاري.
ودعت وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد كافة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، تقديم طلب ترخيص بالدعاية الانتخابية.
جاء ذلك في بيان للوزارة تضمن إحاطة المرشحين بإجراءات ترخيص الدعاية الانتخابية، التي تبدأ اليوم، وكذلك التنازل والتوكيل الخاص بهم في إطار الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجلس المقررة يوم 22 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالتنازل عن الترشيح، قالت الوزارة إن على المرشح الراغب في التنازل عن الترشيح المبادرة بتحرير بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتقديمه إلى إدارة الانتخابات، لاعتماده من قبل رئيس لجنة الانتخاب.
وقالت الوزارة إن على المرشحين الراغبين في توكيل أحد الناخبين عنهم لدخول قاعة الانتخاب، تقديم طلب التوكيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى إدارة الانتخابات مرفقا بصورة شخصية للوكيل على أن يكون من بين الناخبين المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية للمرشح.
وأوضح البيان أن آخر موعد لتقديم طلبات التنازل والتوكيل هو الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية في وقت لاحق اليوم على أن تستمر حتى 20 يونيو.
وسيكون على كل مرشح الحصول على ترخيص من الداخلية، قبل مباشرته الدعاية الانتخابية، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الوزارة.
ولا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، ولا أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري.
ويجب أيضا ألا تخل الدعاية الانتخابية بأي من الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
وتحظر القواعد تنظيم التجمعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم.
كما يحظر تنظيمها أيضا في المباني الحكومية، ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب.
كما تنص القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على أنه لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.
ويحظر كذلك على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة، أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية.
وتلزم القواعد المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.
ويجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها، أو الأحكام الواردة في هذا الشأن. ويحق للوزارة أيضا إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.
وفي 17 أبريل الماضي، أصدر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوما حدد فيه ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أعلنت في مارس الماضي، الجدول الزمني للانتخابات، وبدأت استقبال طلبات قيد الناخبين يوم 30 مارس الماضي وحتى 4 مايو.
وفي السابع من مايو، أعلنت الوزارة الجداول الأولية للناخبين، وفي اليوم ذاته بدأت مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات، التي امتدت حتى 11 من الشهر نفسه.
وتم الفصل في الطعون في الفترة بين 8 و18 مايو، وجرى إعلان الجداول النهائية للناخبين في الحادي والعشرين من نفس الشهر.
وبدأت مرحلة تلقي طلبات الترشح يوم 21 مايو واستمرت حتى يوم 25 من نفس الشهر، وتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم 28 مايو، وفي نفس اليوم بدأت مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات والتي استمرت حتى 5 يونيو الجاري.
وجرت عملية الفصل في الطعون يوم 29 مايو واستمرت حتى يوم الخميس الماضي 8 يونيو.
وأجرت قطر أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في 8 مارس 1999، ويتكون المجلس من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة انتخابية، وتستمر دورته أربعة أعوام.
مهام المجلس البلدي
وفقا للمنشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل القطرية، يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص عددا من الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات على النحو التالي.
- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
- البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، وبخاصة: دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية.
- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.
- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
- طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
- بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.
- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
- اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
- الإشراف على النقل العام للركاب.
- مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
- مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
- مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
- اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.
- اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
- اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.
- تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.
- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
- اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.
- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
- توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
- الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
- إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
- إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس. ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات.
- عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة، بالتنسيق مع الوزارة، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إعداد التشريعات.
ويجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له.
ويصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
ويجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.
يجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى “لجنة التنسيق والمتابعة” تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي.
وتتولى اللجنة -حال تشكيلها- مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
أضف تعليقا