حذرت زارة التجارة والصناعة من تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد مخالفة قانونية، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وكذلك القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وبيّنت الوزارة أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفة تشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهرا، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري، وضبط ومصادرة السلع محل المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالإجراءات المعتمدة، والتي تتضمن الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة قبل تعديل الأسعار، والتسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة، وعدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية المتعلقة بالأسعار.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع ضرورة عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، تجنبا للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

