مواعيد سحب “الكرفانات” و”التيادر” الخاصة بموسم التخييم

"الداخلية" تعلن مواعيد سحب الكرفانات والتيادر وتوضح ضوابط السلامة المرورية
"الداخلية" تعلن مواعيد سحب الكرفانات والتيادر وتوضح ضوابط السلامة المرورية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن تحديد أوقات سحب “الكرفانات” و”التيادر”الخاصة بموسم التخييم.

وأوضحت الوزارة عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة “X” أن أوقات السحب ستكون على النحو التالي:

  • من الأحد إلى الأربعاء: من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء.
  • من الخميس إلى السبت: من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بآداب وقواعد المرور أثناء سحب الكرفانات والتيادر، والتي تشمل:

  • الالتزام بالسير في المسار الأيمن على الطرق.
  • عدم السحب خلال فترات التقلبات الجوية.
  • عدم التجاوز أثناء عملية السحب.
  • استخدام الطرق المدارية وتقاطعاتها المخصصة عند سحب الكرفانات والتيادر.

موعد موسم التخييم

وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أعلنت عن بدء موسم التخييم الشتوي “2025 – 2026” اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري وحتى أبريل 2026.

ونشرت الوزارة الملاحظات والشروط العامة للتخييم البري والمحميات الطبيعية، وساحل البحر، متضمنة 34 بندا من الشروط والضوابط، والتي جاءت كالتالي:

  1. يشترط أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية وقت تقديم الطلب.
  2. يشترط سداد رسوم التصريح والتأمين خلال ست ساعات من استلام الموافقة، وإلا تعد الموافقة لاغية.
  3. لا ترد رسوم التصريح بأي حال من الأحوال، ولأي سبب كان بعد سدادها.
  4. لا يجوز استرداد مبلغ التأمين الخاص بالمخيمات الشتوية غير المثبتة من قبل الوزارة، إذا انقضت مدة (30) يوما من تاريخ حجز المخيم دون تثبيته. ويلغى التصريح.
  5. لا يسمح لصاحب الطلب إلغاء تصريح التخييم الشتوي لأي سبب كان بعد صدوره.
  6. يفضل استخدام خزانات الصرف الصحي الخارجية في المخيمات البحرية، بما يراعي الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
  7. تحدد رسوم تصريح التخييم في المناطق البرية، والساحلية، والمحميات بمبلغ (3000) ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ تأمين قدره (10000) ريال قطري.
  8. لا يجوز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش المختص.
  9. تفرض رسوم قدرها (1000) ريال قطري عند تعديل موقع المخيم من منطقة إلى أخرى، وذلك بعد صدور التصريح وقبل التثبيت.
  10. في حال ارتكاب المُرخَص له أي مخالفة لاشتراطات التخييم الشتوي، يحق للجهة المختصة في الوزارة توجيه إنذار لإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وفي حال عدم الالتزام، يتم إزالة المخيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب التصريح، مع خصم كامل مبلغ التأمين، دون أن يكون له الحق في المطالبة باسترداد رسوم التصريح أو التأمين. كما تحتفظ الجهة المختصة بحقها في إزالة المخيم فورا ودون سابق إنذار إذا اقتضت جسامة المخالفة ذلك.
  11. يُعدّ التصريح شخصيا، ولا يجوز تأجيره أو الإعلان عن تأجيره أو التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. كما يحظر استخدام المخيم في غير النشاط المصرح به، أو إدخال أو استخدام أية مواد ضارة بالبيئة داخل المخيم.
  12. لا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح تخييم خلال موسم التخييم الواحد.
  13. يجب على المصرح له استخراج لوحة المخيم من خلال نظام التخييم الإلكتروني، وتثبيتها في موضع ظاهر داخل المخيم بما يتيح لمفتشي وزارة البيئة والتغّير المناخي الاطلاع عليها. كما يلتزم المصرح له بالسماح لمفتشي الجهة المختصة بدخول المخيم وإجراء عمليات التفتيش في أي وقت تطلب فيه الجهة ذلك، للتحقق من الالتزام باشتراطات وضوابط التصريح. ويترتب على رفض أو منع التفتيش سحب التصريح فورا دون إشعار مسبق.
  14. يلتزم المصرح له بالتقيد بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في دولة قطر، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها.
  15. يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، بالتنسيق مع مفتشي الوزارة، ويشترط حضور المفتش المختص عند بدء عملية تثبيت المخيم.
  16. يلتزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، ويجب أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، ويجب التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها فقط.
  17. يجب على المصرح له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500) متر، أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسبا.
  18. يعد المصرّح له مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وسلامة الأرواح والممتلكات الموجودة في الموقع، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات أو ممتلكات داخله.
  19. في حال انتهاء التصريح أو سحبه، يجب على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.
  20. يحظر حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
  21. يمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت داخل المخيمات.
  22. لا يسمح بأي أعمال حفر في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة في الموقع.
  23. يحظر إقامة أي مبان أو منشآت ثابتة في الموقع، كما لا يجوز استخدام الخرسانة أو المواد الإسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول في التهيئة.
  24. في حال توفر مواقع شاغرة للتخييم، يحق للإدارة المعنية فتح باب الحجز خلال الموسم مع الإعلان للراغبين بذلك.
  25. تحتفظ الوزارة بحق شطب أو تعديل أي من الشروط الواردة في التصريح، أو إضافة شروط تراها ضرورية للحفاظ على البيئة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المصرح له.
  26. يحق لوزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حال عدم الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة في التصريح.
  27. لا تتحمل الوزارة مسؤولية أي أخطاء مطبعية واردة في بيانات التصريح بعد استلامه من الشخص المخول بذلك.
  28. يؤدي أي حذف أو تعديل أو إضافة على هذا التصريح إلى إلغائه، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقا لما تقتضيه الأنظمة.
  29. يشترط الاحتفاظ بالتصريح أو نسخة منه في موقع المخيم طوال فترة سريان التصريح.
  30. يلتزم المصرح له بالتنسيق مع البلدية المختصة لضمان التخلص من المخلفات المنزلية ومياه المجاري في محطات المعالجة، وفقا للإجراءات المتبعة لدى البلدية.
  31. يجب على المصرح له إبلاغ وزارة البيئة والتغير المناخي كتابيا بأي تغييرات تمس المعلومات الواردة في الطلب أو المرفقة به، والحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ أي تعديل مثل الموقع، العمليات، نطاق العمل، خصائص الانبعاث، وغيرها.
  32. يلتزم المصرح له بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد، والآداب العامة، وعدم إيواء المطلوبين للعدالة أو أي ممنوعات، ويتحمل المسؤولية المطلقة تجاه ذلك.
  33. يرتبط طلب الحصول على نفس موقع المخيم في الموسم السابق بتوفر الموقع، وفقا للأولوية في التقديم، وتقدير وزارة البيئة والتغير المناخي.
  34. تتطلب أي عملية تعديل على التصريح موافقة الإدارة المعنية في الوزارة قبل تنفيذها.

كما أوردت وزارة البيئة والتغيّر المناخي مجموعة من الملاحظات حول موسم التخييم والتي جاءت كالتالي:

  1. أن لا تقل المسافات بين الخيام عن (5 أمتار).
  2. أن تكون الإضاءة داخل المخيم من نـوع (SAVER ENERGY) وليس تيوب.
  3. أن يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزولا عن أطراف الخيمة بمادة عازلة كالجبس وأن تكون أسطوانة الغاز خارج الخيـام.
  4. أن تكون جميع توصيلات الكهرباء في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة.
  5. توفير طفاية حريق حجم (6 كجم) بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانية حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبـة.
  6. أن يتم إشعال النار بعيدا عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعدم المبالغة فيها، كما يمنع إشعال النيران بغير الأخشاب والفحم.
  7. يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مباشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي.
  8. يجب إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم.
  9. أن تكون الخيام المستخدمة في المخيم مصنعة من مواد مقاومة للحريـق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامـة اللازمة.
  10. توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوي على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال.
  11. يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع.
  12. يحظر استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، كما يحظر الطيـران الشراعي في مناطق التخييم، ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/74z