أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام في مواطن اليوم الثلاثاء، وذلك لارتكابه عدد من “الجرائم الإرهابية”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، “أقدم (محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي)، سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في قتله أربعة من أفراد أسرته أثناء نومهم”.
وأوضح بيان الوزارة، أن القتلى هم والدة الحربي، وشقيقته وطفلاها، وذلك بطعنهم بأداة حادة أثناء نومهم، “تنفيذا لأهداف التنظيم الإرهابي المؤيد له”، طبقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضافت الداخلية السعودية: “وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وتم تنفيذ حكم القتل به (حدا)؛ لبشاعة جريمته وقتله المجني عليهم غيلة وهم في مأمن منه أثناء نومهم، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، بحسب البيان.
وأكدت أنه “تم تنفيذ حكم القتل (حدا) بحق (محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي)، سعودي الجنسية، الثلاثاء، 6/ 1/ 1447 هجرية، الموافق 1/ 7/ 2025 ميلادية بمنطقة المدينة المنورة”.
الفرق بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا
وكان القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة سابقا الشيخ تركي القرني علق بقوله على الخلط بين مفاهيم القتل حدا، أو تعزيزا أو قصاصا، في تصريح سابق لصحيفة “عكاظ”.
وقال القرني: “هناك خلط بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا لدى الكثير، وذلك نتيجة عدم العلم بمدلولات هذه الحقائق من الناحية الشرعية”.
وأوضح أن القصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تدر بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وأضاف: “الجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوما بالقتل قصاصا، وعندما يقطع جانٍ آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا وينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدا كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعا”.
وتابع: “عندما يُهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة”.
واختتم الشيخ تركي موضحا: “هناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة”.