مصرف قطر المركزي يعدل سقوف التمويل العقاري

أدخل مصرف قطر المركزي يوم السبت تعديلات على ضوابط التمويل العقاري شملت تحديد سقوف منح التمويل بما يدعم خطط تنمية القطاع.

وستطبق التعديلات الجديدة على البنوك القطرية والشركات التابعة لها داخل البلاد.

وستخضع الفروع والشركات التابعة بالخارج لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما شريطة أن تكون العقارات الضامنة والممولة خارج قطر.

وتأتي التعديلات في إطار سعي الدوحة لتطوير ضوابط التمويل العقاري بما يتماشى مع متطلبات تنمية القطاع مع الالتزام بالتحوط من المخاطر.

ويمثل التمويل العقاري 3 فئات من السقوف هي:

الفئة الأولى: تمويل العقارات الجاهزة والتي تحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص.

ترتبط مصادر سداد هذه الفئة بالمصادر الخاصة بالعميل سواء في شكل راتب أو أي مصادر أخرى غير عقارية.

ووفقا للتعديلات، سيكون الحد الأقصى لنسبة القرض تكون بنسبة 80% وبمدة أقصاها 30 سنة في حال كانت قيمة العقارات 6 ملايين ريال للمواطنين.

أما إذا زادت قيمة العقار عن 6 ملايين ريال قطري، فسيكون الحد الأقصى بنسبة 75% وبمدة أقصاها 30 سنة.

وبالنسبة للمقيمين، سيكون الحد الأقصى لنسبة القرض الضامن 75% من قيمة العقار التي تصل إلى 6 ملايين ريال وبمدة أقصاها 25 عاما.

وفي حال تجاوزت قيمة العقار 6 ملايين سيكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% وبمدة أقصاها 25 عاما.

 الفئة الثانية: تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي.

في حال كانت القيمة حتى 10 ملايين ريال قطري بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة.

وإذا تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون 70% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.

وبخصوص المقيمين من أفراد وشركات، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون 70% بالنسبة لقيمة العقار الضامن التي تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.

وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 65% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.

أما غير المقيمين، ففي حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 10 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة أقصاها 20 سنة.

وفي حال تجاوزت قيمة العقار الضامن 10 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون عند 60% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.

الفئة الثالثة، فهي تخص تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي.

بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60% وبمدة زمنية أقصاها 20 سنة،

وبالنسبة للمقيمين وغير المقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 50% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.

وحدد مصرف قطر المركزي مجموعة من الضوابط والاشتراطات الأساسية عند تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لكافة الأغراض والتي يكون أحد مصادر سدادها الراتب للعميل.

ونصت التعديلات على ألا يزيد إجمالي الاستقطاعات من الراتب والعلاوات الاجتماعية لجميع أنواع الالتزامات على راتب العميل لدى الجهاز المصرفي عن 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للقطريين و50% من إجمالي الراتب لغير القطريين.

ودعا المصرف المركزي البنوك إلى إجراء الدراسة الواجبة لتحديد العمر المناسب لكل فئة من العملاء وفقا لجهة وظروف عملهم ووظائفهم وسن التقاعد.

كما دعاهم لربط هذه العوامل بحجم ومدة التمويل والحاجة لوجود كفيل شخصي أو وجود تغطية تأمينية، والتحقق من وجود مصادر سداد محولة للبنك بتغطية أقساط التمويل وذلك بالنسبة لتمويل العقارات الجاهزة لغير المقيمين.

ونوه مصرف قطر المركزي إلى أنه في حال حصول العميل على إقامة دائمة في قطر نتيجة تملكه للعقار، يمكن للبنك تمديد مدة التمويل لتكون المدة مماثلة للمدة المتاحة للمقيمين.

ونصت التعديلات على أنه في حالة التمويلات العقارية تحت الإنشاء، يجب ألا تزيد فترة السماح إن منحت عن 3 سنوات .

كما نص على أن تكون ضمن المدة الإجمالية للتمويل مع الانتظام في سداد الفائدة العائد خلال هذه الفترة بشكل شهري أو ربع سنوي على الأكثر.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *